Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 52

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟

واستدل الحسن وأبو عبيد بهذا الحديث على أن حد الغنى المانع من أخذ الصدقة هو أن يملك أربعين درهمًا.

والجواب عنه: أنه محمول على كراهة السؤال، وأن التعفف أولى.

وقال ابن حزم في "المحلى": عمارة بن غزية ضعيف، وأشار بذلك إلى تضعيف الحديث، وقد قلنا: إن عمارة بن غزية أخرج له مسلم والأربعة واحتجوا به، واستشهد به البخاري.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: ثنا محمَّد بن الفضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن سأل الناس أموالهم تكثرًا؛ فإنما هو جمرٌ، فليستقلَّ منه أو ليكثر".

ش: عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي ثم البغدادي تكلم النسائي فيه لأجل التشيع وروى له في "مناقب علي" ﵁ حديثًا واحدًا، وقال أبو زرعة: صدوق.

ومحمد بن غزوان الكوفي روى له الجماعة.

وعمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي، روى له الجماعة.

وأبو زرعة بن عمرو بن جبير البجلي اسمه هرم أو عبد الله أو عبد الرحمن أو عمرو أو جرير، روى له الجماعة.

والحديث أخرجه مسلم (١): حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، قالا: ثنا ابن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل وليستكثر".

قوله: "تكثرًا" نصب على التعليل، أي: لأجل التكثير.

قوله: "فإنما هو" أي: فإنما سؤاله جمرٌ يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 52 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.