Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 80

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟

و "القاع": المستوي الواسع من الأرض، وقد يجتمع فيه الماء، وجمعه: قيعان. وقيل: هي أرض فيها رمل.

و"القرقر": المستوي أيضًا من الأرض المتسع، فعلى هذا يكون ذكره للتأكيد.

و"العقصاء": الملتوية القرنين.

و"الجلحاء": التي لا قرن لها.

قوله: "ولو استنت" أي: جرت وقيل: لجَّت في عدوها إقبالًا وإدبارًا، وقيل: الاستنان يختص بالجري إلى فوق، وقيل: هو المرح والنشاط، وقيل: استنت: رعت، وقيل: الاستنان الجري بغير فارس.

والاستنان في غير هذا الموضع: الاستياك وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها.

قوله: "شرفًا أو شرفين" أي: شوطًا أو شوطين، وقيل: الشرف هنا ما علا من الأرض.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورًا وإناثًا وكان صاحبها يلتمس نسلها، واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله ﵇: "ولم ينْس حق الله فيها".

قالوا: ففي هذا دليل أن لله فيها حقًّا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وزفر بن الهذيل ﵏؛ فإنهم قالوا بوجوب الزكاة في الخيل المتناسلة، واحتجوا على ذلك بقوله ﵇ في الحديث المذكور: "ولم ينْس حق الله فيها"، فهذا دليل أن لله فيها حقًّا وهو كحقه في سائر الأموال الزكوية.

قال البيهقي: هذا لا يدل على الزكاة. وكذا قال الطحاوي على ما يجيء؛ لأنه اختار قول مَن قال بعدم الوجوب فيها.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 80 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.