Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 84

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟

ص: وخالفهم في ذلك آخرون منهم: أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقالوا: لا صدقة في الخيل السائمة البتة.

ش: أي: خالف القوم المذكورين فيما ذهبوا إليه جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح ومكحولًا والشعبي والثوري والزهري والشافعي ومالكًا وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا صدقة في الخيل السائمة أصلًا.

وممن قال بقولهم: أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله ﵇: "ولم ينس حق الله فيها" أنه قد يجوز أن يكون ذلك حقًّا سوى الزكاة، فإنه قد روي عن رسول الله ﵇ ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﵇، قال: "في المال حق سوى الزكاة، وتلا هذه الآية: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١) إلى آخر الآية".

فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة، احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله ﵇ في الخيل هو ذلك الحق أيضًا.

ش: أي: وكان من الدليل والبرهان للآخرين على أهل المقالة الأولى في احتجاجهم لوجوب الزكاة في الخيل من قوله ﵇: "ولم ينس حق الله فيها"، أنه قد يجوز أن يكون المراد منه حقًّا سوى الزكاة؛ فإنه ورد في الحديث: "أن في المال حقًّا سوى الزكاة". وهو ما أخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة ميمون الأعور، قال الترمذي: يضعف. عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس، لها صحبة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 84 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.