Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

وأخرجه أبو داود (١): عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجُهني، قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "لولا أنْ أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

وأخرجه الترمذي (٢): عن هنّاد، عن عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن إسحاق ... إلى آخره نحوه، وزاد: "ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم لصلاة إلَّا استنّ، ثم يردّه إلى موضعه".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الحاكم أيضًا وصحّحه (٣).

ص: حدثنا عليّ، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سَعيد المَقْبري، عن عطاء مولى أم صُبَيَّة، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ مثله.

ش: إسناده صحيح؛ صرَّح ابن إسحاق بالتحديث، وعطاء مولى أم صُبَيَّة وثقه ابن حبان.

والحديث أخرجه الجماعة بأسانيد مختلفة على ما نذكرها.

وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي (٤): وقال: أنا أبو طاهر، أنا أبو حامد، نا محمَّد ابن يحيى، أنا أحمد بن خالد، نا محمَّد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صُبَيَّة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "لولا أني أكره أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 389 (SanadKitab #13667, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.