Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 99

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟

وقال الترمذي (١): والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، وإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول.

ولقائل أن يقول من جهة أبي حنيفة: كما أن المراد من العبد عبد الخدمة، فكذلك المراد من الفرس فرس المغازي.

وقال صاحب "الهداية": هو المنقول عن زيد بن ثابت.

وذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار" فقال: إن زيد بن ثابت ﵁ لما بلغه حديث أبي هريرة قال: صدق رسول الله ﵇ إنما أراد فرس الغازي. قال: ومثل هذا لا يعرف بالرأي، فثبت أنه مرفوع.

وروى أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال": نا علي بن الحسن، نا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: "سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس المغازي في سبيل الله صدقة".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) نحوه: عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵃.

ولأن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية، وذلك ممكن في الإناث من الخيل، وفي المختلطة، ويتقوى بالآثار المنقولة من السلف منها: ما روي عن عمر ﵁ "كان يأخذ من الفرس عشرة دراهم ومن البراذين خمسة" وقد مرّ.

وبلغه أن عبد الرحمن بن أمية ابتاع فرسًا أنثى بمائة قلوص فندم البائع، فلحق بعمر بن الخطاب وشكى إليه القصة، فقال: "نأخذ من أربعين شاةٍ شاةً ولا نأخذ من الخيل. فضرب على كل فرس دينارًا".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 99 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.