Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 133

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟

قوله: "وكتب عليٌّ من بعد ذلك" أي: وهكذا كانت تجري كتب علي بن أبي طالب إلى عماله من بعد أبي بكر وعمر ﵃ مثل ما كانت كتب النبي ﵇ وكتب أبي بكر وعمر ﵄ من بعده.

قوله: "فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة ﵂" وهذا النسخ ظاهر؛ لأن في حديث عائشة أخبر أن هذا كان في صدر الإِسلام، ثم بعد ذلك أمر بخلافه، فدل هذا على نسخ الأول.

ويمكن أن يجمع بين حديث عائشة وبين ما يعارضه من الأحاديث أن حديث عائشة يكون محمولًا على ما إذا كان المال كله معيبًا فإن الساعي حينئذ يأخذ معيبًا من جنسه، وأحاديث غيرها تكون محمولةً على ما إذا كان المال صحيحًا كله أو أكثره، فإنه حينئذٍ لا يأخذ إلا عدلًا وسطًا، ولا يأخذ ذات العوار. فافهم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 133 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.