Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 137

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: أحكام زكاة ما تخرج الأرض

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﵇: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".

السابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﵇ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة".

وأخرجه ابن ماجه (٣): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، حدثني الوليد بن كثير، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي ﵇ يقول: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواقٍ، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة".

قوله: "خمسة أوسق" الأوسق: جمع وسق، والوسق ستون صاعًا، وقد مرَّ الكلام فيه في آخر الباب الذي قبله.

قوله: "ذَود". بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها قال مهملة، والذَوْد من الإبل: من ثلاث إلى عشر، ومثل من الأمثال: الذود إلى الذود إبل، وقيل: الذود ما بين الثنتين والتسع من الإناث دون الذكور، قال الشاعر:

ذودٌ ثلاث بكرةٌ ونابان ... غير الفحول من ذكور البعران

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 137 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.