Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 139

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: أحكام زكاة ما تخرج الأرض

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء.

وقال ابن حبيب: الذود من الإبل من الثلاثة إلى التسعة فلا يتبعض الذود كما لا يتبعض النفر من الرجال، وزعم بعضهم أن الذود مشتق من الذود بمعنى السوْق؛ وذلك لأنها تذاد أي: تساق.

وقال ابن مرين: الذود الجمل الواحد.

وقال أبو زياد الكلابي في كتاب "الإبل" تأليفه: والثلاث من الإبل ذود، وليس الثنتان بذود إلى أن تبلغ عشرين.

قوله: "أواقٍ" جمع أوقية وهي أربعون درهمًا. وقد مرَّ الكلام فيه مستوفيً.

ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن مسلم، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﵇: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن سعيد بن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن محمَّد بن مسلم بن سوسن الطائفي روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، عن عمرو بن دينار، عن جابر ﵁.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمَّد بن معمر، قال: ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، نا محمَّد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﵇: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 139 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.