Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

وحديث عبد الله بن عمرو: عند أبي نعيم من حديث إبراهيم بن سليمان بن هشام الإفريقي، عن معاوية بن صالح، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو، أنَّ رسول الله ﵇[قال] (١): "لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

وحديث واثلة بن الأسقع: عند الطبراني في "الكبير" (٢): عن أبي خليفة، عن علي بن المديني، عن إسماعيل بن إبراهيم وجرير، عن ليث، عن أبي بريدة، عن أبي المليح، عن واثلة قال: قال رسول الله ﵇: "لقد أُمِرْتُ بالسواك حتى لقد خشيت أنْ يُكتب عليّ".

وأخرجه أحمد أيضًا (٣).

وحديث أبي موسى الأشعري ﵁: عند البخاري (٤): بإسناده إليه قال: "أتيت النبي ﵇ فوجدته يستنّ بسواك بيده يقول: أُعْ أُعْ، والسواك في فِيه كأنه يتهوّع".

وأخرجه مسلم (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائى (٧): بألفاظ مختلفة.

وحديث عامر بن ربيعة: عند الطبراني (٨): عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، وعن علي بن عبد العزيز، عن أبي نُعيم، وعن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 395 (SanadKitab #13667, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.