Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 152

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: أحكام زكاة ما تخرج الأرض

أوسق يجب في عينه العشر أو نصف العشر، وإلا فلا شيء فيه.

وروي عن محمَّد أن العنب إذا كان رقيقًا لا يصلح للماء ولا يجيء منه الزبيب فلا شيء فيه وإن كثر.

وكذا قال أبو يوسف في سائر الثمار إذا كان يجيء منها ما يبض من سنة إلى سنة بالتجفيف أنه يخرص ذلك جافًّا، فإن بلغ نصابًا وجب وإلا فلا كالتين والإجاص والكمثرى والخوخ ونحو ذلك؛ لأنها إذا جففت تبقى من سنة إلى سنة فكانت كالزبيب. وقال محمَّد: لا يجب العشر في التين والخوخ والإجاص والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش والتوت والموز والخروب، ويجب العشر في الجوز واللوز والفستق.

وروي عن محمَّد أنه يجب العشر في البصل، ولا عشر في الآس والورد والوَسِمَة، لأنها من الرياحين.

وأما الحناء فقال أبو يوسف: فيه العشر. وقال محمَّد: لا عشر فيه؛ لأنها من الرياحين فأشبه الآس والورد، والعصفر والكتان إذا بلغ القرطم والحب خمسة أوسق وجب فيه العشر، ويجب في العصفر والكتان أيضًا على طريق التبع.

وقالا في اللفت: إذا بلغ خمسة أوسق ففيه العشر، وكذا حب الصنوبر، ويجب في الكروياء والكمون والكسبرة والخردل، ولا يجب في السَّعْتر والشومر والحلبة؛ لأنها من جملة الأدوية.

وقصب السكر إذا كان مما يتخذ منه السكر، فإذا بلغ ما يخرج منه خمسة أوسق وجب فيه العشر، ولا شيء في البلوط، ولا في بذر البطيخ والقثاء والخيار والرطبة، وكل بذر لا يصلح إلا للزراعة بلا خلاف بينهما، والله أعلم.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فأوجبوا الصدقة في قليله وكثيره.

ش: أي: خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: مجاهدًا وإبراهيم النخعي والزهري وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وزفر بن الهذيل ﵏؛ فإنهم أوجبوا الصدقة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره، ولم يوقتوا فيها شيئًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 152 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.