حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ مثله.
حدثنا محمَّد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ بمثله.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو الوليد وبشر بن عمر، قالا: ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ مثله، غير أنه لم يذكر التعديل.
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره. (ح)
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ مثله، غير أنه قال: "عن كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين".
حدثنا فهد، قال: ثنا عمرو بن طارق، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، أن نافعًا أخبره، قال: قال عبد الله بن عمر: "فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل إنسان ذكر حرٍّ أو عبد من المسلمين. وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عِدله مدَّين من حنطة".
فقول ابن عمر: "جعل الناس عِدْله مُدَّين من حنطة" إنما يريد أصحاب رسول الله ﵇ الذين يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم، فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليساربن نُمير: "إني أحلف أن لا أعطي أقوامًا شيئًا ثم يبدو لي فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بُرٍّ، أو صاعًا من تمر أو شعير".
وروي عن علي ﵁ مثل ذلك، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى، مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر ﵄ أيضًا.
وعن عثمان بن عفان ﵁ في صدقة الفطر: أنها من الحنطة نصف صاع.
وسنذكر ذلك أيضًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.