Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 203

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: صدقة الفطر

وأخرجه الترمذي (١): ثنا قتيبة، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﵇ صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بُرّ".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

الثالث: أيضًا صحيح. عن علي بن شيبة بن الصلت، عن قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر العمري المدني، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٢): عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نحوه. غير أنه لم يذكر التعديل.

الرابع: عن محمَّد بن عمرو بن يونس التغلبي، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الكوفي الجرار، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر ... إلى آخره.

وهذا إسناد ليِّن من جهة ابن أبي ليلى.

الخامس: صحيح. عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني، كلاهما عن ليث بن سعد ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٣) وذكر فيه التعديل، وقال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا ليث.

وثنا محمَّد بن رمح، قال: أنا الليث، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: "إن رسول الله ﵇ أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال ابن عمر: فجعل الناس عِدْله مدين من حنطة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 203 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.