Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 207

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: صدقة الفطر

قال: فمنهم: الليث بن سعد وحديثه عند مسلم، وعبيد الله بن عمر وحديثه أيضًا عند مسلم، وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم، كلهم رووه عن ابن عمر ولم يقولوا فيه: "من المسلمين".

قال: وتبعهما على هذه المقالة جماعة.

قال الشيخ: وليس بصحيح فقد تابع مالكًا على هذه اللفظة من الثقات سبعة وهم: عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد.

فحديث عمر بن نافع رواه البخاري في "صحيحه" (١): عنه، عن أبيه نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة".

وحديث الضحاك بن عثمان أخرجه مسلم (٢): عنه، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين: حرٌّ أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".

وحديث المعلَّى بن إسماعيل أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٣) في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول: عنه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله ﵇ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل مسلم صغير وكبير حر أو عبد. قال ابن عمر: ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح".

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤): عنه، عن نافع، عن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 207 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.