Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

وفي "مسند دعلج": سمعت موسى بن هارون يقول: هذا حديث منكر، لا نعلم أحدا رواه إلَّا الدالانيّ.

ولفظه عند "البيهقي" (١): "لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا؛ حتى يضع جنبه؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". وقال: تفرّد به على هذا الوجه الدالانيُّ.

وقال أبو داود (٢): قوله: "الوضوء على من نام مضطجعا" هو منكر.

قال: وذكرته لأحمد بن حنبل، فقال: ما للدالاني يُدِخل على أصحاب قتادة، ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث، زاد في "التفرد": لم يسمع قتادة هذا من أبي العالية، ولم يجىء به إلَّا يزيد. انتهى.

وذكر الدارقطني له متابعا (٣) -مع قوله أيضًا: تفرد به- وهو مقاتل بن سليمان، ويعقوب بن عطاء، فلا تفرد إذن على هذا، والله أعلم.

وقال شعبة (٤): إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث ليس هذا منها.

وقال البخاريُّ (٥): هذا لا شيء، ولا نعرف لأبي خالد سماعا من قتادة.

وقال الدارقطني (٦): تفرد به الدالاني ولا يصح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 413 (SanadKitab #13667, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.