Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 392

  1. ص: كتاب الصيام
  2. ص: باب: صوم يوم عاشوراء.

وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن سلمة المذكور في الإسناد السابق.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا محمَّد بن المنهال، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة، عن عمه: "أن أسلم أتت النبي ﵇ فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالو: لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه". قال أبو داود: يعني عاشوراء.

ص: قال أبو جعفر ﵀: ففي هذه الآثار وجوب صوم يوم عاشوراء، وفي أمر النبي ﵇ إياهم بصومه بعد ما أصبحوا دليل على من كان في أول يوم عليه صوم بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل أنه يجزئه أن ينوي صومه بعد ما أصبح إذا كان

ذلك قبل الزوال، على ما قال أهل العلم في ذلك".

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن الأحاديث المذكورة يستفاد منها حكمان:

الأول: وجوب صوم يوم عاشوراء.

والثانى: جواز النية في صوم يوم عليه صومه بعينه من النهار كرمضان والنذر المعين. وقد ذكرناهما عن قريب.

وقال عياض: ذهب الكوفيون إلى أن كل ما فرض من الصوم في وقت معين فإنه لا يحتاج إلى تبييت، لهذا الحديث، ويجزئه إذا نواه قبل الزوال. وهو قول الأوزاعي وعبد الملك بن ماجشون.

وقال الخطابي: وقد يحتج أهل الرأي بهذا الحديث في جواز تأخير نية صيام الفرض عن أول وقته، إلا أن قوله ﵇: "واقضوه" يفسد هذا الاستدلال؛ لأن وجوب القضاء لم يكن لأجل عدم وجود النية من الليل بل لأجل وجود الإفطار في أول النهار، فإذا كانوا هم مأمورين بإتمام بقية يومهم بدون اشتراط نية أصلًا، فبالأحرى أن يصوموا ذلك اليوم بدون اشتراط النية من الليل.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 392 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.