Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 516

  1. ص: كتاب الصيام
  2. ص: باب: القبلة للصائم

وأخرج في ذلك عن ثلاثة من الصحابة وهم: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعائشة ﵃ في أن حكمها الإباحة، وأخرج عن ثعلبة بن صعير وعلي بن أبي طالب في أن حكمها [....] (١).

أما أثر سعد بن أبي وقاص فأخرجه بإسناد صحيح: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر بن بكر التنيسي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن سالم بن عبد الله النصري -بالنون والصاد المهملة- وهو سالم سَبَلان، وهو سالم الدوسي، وهو سالم مولى المهري، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم مولى النصريين، وهو سالم مولى، مالك بن أوس بن الحدثان النصري، قال أبو حاتم: شيخ. روى له مسلم والأربعة غير الترمذي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الدوسي: "قال رجل لسعد: يا أبا إسحاق، أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم، وآخذ بجهازها".

وأخرجه ابن حزم (٣)، وفي لفظه: قال: نعم، وأقبض على متاعها.

وأما أثر ابن عباس فكذلك أخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه" (٤).

وقال أبو عمر في "شرحه": وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب، ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم هذا.

وفي "شرح المهذب": عن مالك إباحة القبلة في النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل بالقبلة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 516 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.