Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 42

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: المواقيت التي لا ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما

وقال ياقوت: هو الحد بين نجد وتهامة.

وقال الزمخشري: عرق: جبل مشرف على ذات عرق.

وقال الجوهري: ذات عرق: موضع بالبادية.

وعن يعقوب: ما بين ذات عرق إلى البحر غور وتهامة، وطرق تهامة من قبل الحجاز مدارج العرج، وأولها من قبل نجد مدارج ذات عرق.

فإن قيل: كيف وقّتَ النبي ﵇ هذه المواقيت وهذه المواضع وما وراءها كانت دار كفر؟

قلت: هذا لا يمشي إلَّا في ذات عرق، فإن الآثار اختلف فيمن وقت لأهل العراق ذات عرق؛ ففي بعضها أن عمر بن الخطاب هو الذي وقَّت ذلك، إذ العراق فتح في زمانه، والصحيح الذي عليه الأثبات: أن النبي ﵇ هو الذي وقته.

وفي "صحيح البخاري" (١): أن عمر وقَّته، ورجحه بعض أهل العلم بما ذكرناه من أنها فتحت في زمانه وأنها كانت في حياة النبي ﵇[دار] (٢) كفر وهذا الاحتجاج باطل لأن الشام كانت حينئذٍ دار كفر أيضًا بإجماع النقلة، وإنما وقت النبي ﵇ هذه المواقيت على حسب ما علمه بالوحي من فتح المدائن والأقطار لأمته، وقد قال ﵇: "زويت له الأرض فأريت مشارقها ومغاربها ... " الحديث.

وسيجيء كلام الطحاوي فيه مستقصىً إن شاء الله تعالى.

ص: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: كذلك سائر الأحاديث الأُخر المروية عن النبي ﵇ في ذكر مواقيت الإحرام ليس في شيء منها للعراق ذكر.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيد؛ فإنهم قالوا: أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان، واستدلوا على ذلك بالحديث

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 42 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.