Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 48

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: المواقيت التي لا ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما

وأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك.

وأخرجه البخاري (١)، عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن يونس ... وقد ذكرناه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا يزيد، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ... إلى آخره نحوه.

الثالث: عن علي بن شيبة، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن شعبة ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد (٣) أيضًا، عن محمد بن عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر ... نحوه.

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن دينار ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١)، عن يحيى بن يحيى وآخرين، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار ... إلى آخره نحوه، وقد ذكرناه.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ميقات أهل العراق ذات عرق، وَقَّت في ذلك لهم رسول الله ﵇ كما وقَّت سائر المواقيت لأهلها، وذكروا في ذلك ما حدثنا محمَّد بن علي بن داود، قال: ثنا خالد بن يزيد، وهشام بن بهرام المدائني، قالا: ثنا المعاني بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة: "أن النبي ﵇ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 48 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.