Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 68

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: الإهلال من أين ينبغي أن يكون؟

وقال ابن عمر: "النزول بالمحصب سنة، أناخ به رسول الله ﵇ وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء".

وقال مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا صخر بن جويرية، عن نافع: "أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة"، قال نافع: "قد حصب رسول الله ﵇ والخلفاء بعده".

وفي "شرح الموطأ": ورُوي عن ابن المواز، عن مالك: استحب النزول بالمحصب إذا فرغ الإِمام من أيام الرمي وصَدَرَ، وإن لم يفعل فلا بأس.

قال ابن وهب عنه: ذلك حسن للرجال والنساء وليس بواجب.

وقال أيضًا: قال مالك: استحب للأئمة ومن يفتَدى به ألَّا يتجاوزوه حتى ينزلوا به، ويتعين إحياء سنة النبي ﵇ لئلَّا تترك جملةً.

وروى ابن حبيب عن مالك: هو لمن لم يتعجل، فأما من تعجل في يومين فلا أرى له التحصيب.

ص: وقد أنكر قومٌ أن يكون رسول الله ﵇ أحرم من البيداء، وقالوا: ما أحرم إلاَّ من عند المسجد، ورووا ذلك عن ابن عمر.

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أنه قال: "بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ﵇ فيها، ما أهلَّ رسول الله ﵇ إلاَّ من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن موسى ... فذكر بإسناده مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 68 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.