Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 100

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: التلبية كيف هي؟

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه: أنه قال: "انطلقت حاجًّا، فرافقني عثمان بن أبي العاص، فلما كان عند الإِحرام قال: اغسلوا رءوسكم بهذا الخطمي الأبيض، ولا يمس أحد منكم غيره، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فقدمت مكة فسألت ابن عمر وابن عباس ﵃ فأما ابن عمر فقال: ما أحبه، وأما ابن عباس فقال: أما أنا فَأُضَمِّخ به رأسي ثم أحب بقاءه".

فهذا ابن عباس [قد] (١) خالف عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص ﵃ في ذلك.

ش: هذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه بما روي عن عمر وعثمان المذكور فيما مضى، وهو أن ما روي عنهما مُعَارَضٌ بما روي عن ابن عباس؛ فلا يتم به الاحتجاج.

وقال ابن حزم (٢): وأما عمر ﵁ فقد روينا عن وكيع، عن محمد بن قيس، عن بشير بن يسار الأنصاري: "أن عمر ﵁ وجد ريحَ طيبٍ، فقال: ممن هذا الريح؟ فقال البراء بن عازب: مني يا أمير المؤمنين، قال: قد علمنا أن امرأتك عَطِرَة أو عَطَّارَة، إنما الحاج الأذفر الأغبر".

فإنه لم ينهه عنه.

وأما عثمان فإنه صح عنه أنه أجاز تغطية المحرم وجهه، فخالفوه، فسبحان من جعل قوله حيث لم تبلغه السنة حجة، ولم يجعل فعله حيث لا خلاف فيه للسنن حجة! إن هذا لعجب.

ثم إسناد أثر ابن عباس صحيح، وعُيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري، قال أحمد: ثقة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 100 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.