حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﵇ مثله.
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا سفيان -هو ابن عيينة- عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبى ﵇ مثله.
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم (ح).
وحدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، قالا جميعًا: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: عن النبي ﵇ أنه قال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليشقهما من عند الكعبين".
فهذا ابن عمر ﵄ يخبر عن النبي ﵇ بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو، وأنه بخلاف ما يلبس الحلال، ولم يبين ابن عباس في حديثه من ذلك شيئًا، فحديث ابن عمر أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو خلاف ما يلبس الحلال، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.
ش: أي وقد بين عبد الله بن عمر فيما رواه عن النبي ﵇ بعض ذلك، وأشار به إلى ما ذكره من التأويل في قوله: "وقد يحتمل أيضًا قوله ﵇ ... إلى آخره" بيانه أن عبد الله بن عمر أخبر عن النبي ﵇ بكيفية لبس المحرم الخفين، كيف يكون حيث قال: فليلبس خفين أسفل من الكعبين، وقال: وليشقها من عند الكعبين، ولم يبين