Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 198

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: ما كان النبي ﵇ محرما في حجة الوداع

قلت: أخرجه البخاري (١): في الحج من حديث بشر بن بكر والوليد بن مسلم.

وفي كتاب الملاعنة (٢): من حديث شعيب بن إسحاق كلهم عن الأوزاعي ولفظه: "وقل عمرة في حجة".

وأخرجه أبو داود (٣): كذلك من حديث مسكين بن بكير.

وابن ماجه (٤): كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن الأوزاعي.

وهذا أولى من رواية من قال: "وقال: عمرة في حجة" لأن الملك لا يلبي وإنما يعلم التلبية، ولو صحت تلك الرواية نوفق بينهما ونقول: المراد: "قال: قل" فاختصره الراوي.

قوله: "آتاني الليلة آتٍ" أعم من جبريل وغيره، ولكن في رواية البيهقي: "آتاني جبريل وأنا بالعقيق".

وقوله: "الليلة" نصب على الظرف "آتٍ" اسم فاعل كقاضٍ، فاعل لقوله "آتاني".

ص: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر ﵁ وقد نهى عن المتعة؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضًا ما حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر ﵁: "متعتان كانتا على عهد رسول الله ﵇ أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج".

حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ كان ينهي عن متعة النساء ومتعة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 198 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.