Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 200

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: ما كان النبي ﵇ محرما في حجة الوداع

قوله: "قد ذكرتم ذلك عنه" أي قد ذكرتم نهى عن المتعة، عن عمر ﵁ من حديث مالك عن محمد بن مسلم الزهري وقد مضى ذكره في هذا الباب.

قوله: "وذكر في ذلك أيضًا" أي وذكر هذا القائل أيضًا ما حدثنا يزيد بن سنان ... إلى آخره.

وإسناده صحيح ورجاله ثقات.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

وقوله: "حدثنا علي بن شيبة" طريق آخر وهو أيضًا صحيح وسيأتي الكلام فيه.

قوله: "قالوا فكيف يجوز" أي قال القوم الذين ينكرون القران: كيف يجوز أن يعاقب عمر أحدًا على إتيان أمر قد علم عمر أن الله ﷿ قد أمر به رسول الله ﵇ وهذا محال في حقه؟ ".

وتقرير الجواب هو ما أشار إليه بقوله: "قيل له" أي لهذا القائل: ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث الذي فيه النهي والوعيد بالعقاب هي المتعة التي ذكرها أهل المقالة الثانية وهي التي يفعلها المسلمون الآن والباقي ظاهر.

وقال ابن حزم أما نهي عمر فإنه عن متعة النساء بلا شك لأنه عند الرجوع إلى القول بها في الحج وقال أبو عمر إنما نهى عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة هذه هي التي نهى عنها.

قوله: "فمحال" مرفوع على أنه خبر مقدم والمبتدأ هو: "قوله أن ينهي عنها عمر" و"أن" مصدرية، والتقدير: نهى عمر عنها محال.

قوله: "أن استحبها" أي المتعة "وحض عليها" أي رغّب الناس فيها وبين ذلك بقوله حدثنا سليمان إلى آخره.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 200 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.