Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 207

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: ما كان النبي ﵇ محرما في حجة الوداع

الزهري قال: قلت لسالم: لِمَ نهى عمر عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله ﵇ وفعلها الناس معه؟ فقال: أخبرني عبد الله بن عمر، أن عمر قال: إن أتم العمرة أن تفردوها في أشهر الحج ... " الحديث.

لما قال ابن عمر بخلاف ذلك لأنه على هذا التقدير قد يكون سمع أباه قال ذلك بحضرة أصحاب النبي ﵇ من غير إنكار منكر عليه ولا رد راد وعبد الله أيضًا لم يكن له أن يدفعه ولكن المحكي في هذا عن عمر بن الخطاب هو إرادته أن يزار البيت مرتين في سنة واحدة، وباقي الكلام من كلام سالم بن عبد الله قد خلطه الزهري بروايته بحيث لم يتميز كلام عمر عن كلام سالم وهو معنى قوله: "فلم يتميزا" بضمير التثنية.

ثم إنه أخرج ما رُوي عن ابن عمر من رأيه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد البصري، روى له الجماعة، عن شعبة، عن صدقة بن يسار الجزري وثقه يحيى وأبو داود وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعن أبي يعفور العبدي الكوفي واسمه وقدان وهو أبو يعفور الكبير روى له الجماعة فكلاهما سمعا عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن سفيان، عن صدقة بن يسار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "العمرة في العشر أحب إليَّ من العمرة بعد الحج".

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار ... إلى آخره.

الثالث: عن محمد بن خزيمة عن حجاج بن منهال الأنماطي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي روى له البخاري متابعة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 207 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.