Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 274

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: الهدي يساق لمتعة أو قران هل يركب أم لا؟

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن القاسم، عن مجاهد: " ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (٢) قال: في ألبانها وظهورها وفي أوبارها حتول تسمى بدنًا، فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق".

قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ أي لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم، وإنما يَعْتَدُّ الله بالمنافع الدينية قال تعالى: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ (٣) وأعظم هذه المنافع وأبعدها شرطًا في النفع محلها إلى البيت أي وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت، كقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٤) والمراد نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت، لأن الحرم هو حريم البيت.

قوله: "إلى أجل مسمى" أي إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها.

وأما عن إبراهيم فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن ورقاء بن عمر اليشكري أبي بشر الكوفي، روى له الجماعة، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده".

...

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 274 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.