Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 310

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: الصيد يذبحه الحلال هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟

من بني تميم، عن عبد الله بن شماس ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه وقال: لم يرو عنه غير عبيد الله بن عمران القريعي وسكت عنه، وفي "التكميل": عبيد الله بن شماس، عن عائشة، وعنه عبيد الله بن عمران القريعي مجهولان.

الثاني: عن ابن مرزوق أيضًا، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عمران بن عبيد الله -أو عبيد الله بن عمران- رجل من بني تميم هو القريعي المذكور.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث شعبة، عن عبيد الله بن عمران، عن عبد الله بن شماس، قال: "أتيت عائشة ﵂ فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام؟ فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله ﵇ فكرهه بعضهم، وليس به بأس" انتهى.

قوله: "فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله ﵇" وذلك لأن علي بن أبي طالب وابن عباس قد ذهبا إلى التحريم مطلقًا، وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير ﵃.

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم: "حدثتني أن رسول الله ﵇ أُهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: لما قدم زيد بن أرقم أتاه ابن عباس فقال: أهدى رجل إلى النبي ﵇ لحم صيد فرده، وقال: إني حرام".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس عن عطاء: "أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم: هل علمت أن النبي ﵇ أهُدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله؟ قال: نعم".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 310 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.