Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 342

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: الصيد يذبحه الحلال هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا نوفل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: "أن كعبًا سأل عمر ﵁ عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام، فقال عمر ﵁: لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئاً".

ش: أي قد قال بقول أهل المقالة الثالثة، وهو إباحة أكل لحم الصيد الذي اصطاده حلال عمر بن الخطاب.

وأخرج ذلك عنه من أربع طرق صحاح:

الأول: رجاله رجال "الصحيحين": ما خلا ابن مرزوق، ويحيى هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث إبراهيم بن طهمان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم، أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أفتيت؟ قلت: أمرته أن يأكله، قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة، قال: إنما نهرت أن يصطاده".

الثاني: كلهم رجال الصحيح، وأخرجه مالك في "موطإه" (٢): عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث، عن أبي هريرة: "أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبان أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، فأفتاهم أن بأكله، [قال: ثم] (٣) إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ﵁، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 342 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.