Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 379

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: الرمل في الطواف

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله: "أنه رَمَل ثلاثًا ومشى أربعًا".

وأما أثر عبد الله بن عمر، فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال الأنماطي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع.

وأخرجه ابن عبد البر (٢) نحوه، قال: وأخرج مالك، عن نافع، عن ابن عمر نحوه، [ففي] (٣) هذا الحديث أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة، وكان لا يرمل إذا أحرم بها من مكة، وهذا إجماع من العلماء: أن من أحرم بالحج من مكة من غير أهله والمتمتعين بها أنه لا رمل عليه إن طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى؛ لأنهم قد طافوا حين وصولهم حين طافوا للقدوم.

قوله: "وإذا لبّى بها" أي بالحجة.

ص: ففي هذا عن ابن عمر ﵄ أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة، فهلا خلاف ما رواه عنه مجاهد عن النبي ﵇، فلا يخلو ما رواه عن مجاهد من أحد وجهين:

إما أن يكون منسوخًا، فما نسخه فهو أولى منه.

أو يكون غير صحيح عنه، فهو أحرى أن لا يعمل به، وأن يجب العمل بخلافه، ولما ثبت [ما ذكرنا] (٤) من الرمل عن رسول الله ﵇ بعد عدم المشركين، وعن أصحابه من بعده في الأشواط الأُوَل [الثلاثة] (٤)؛ ثبت أن ذلك من سُنة الطواف عند القدوم، وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرًا عليه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 379 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.