Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 413

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن خزيمة، عن عثمان بن الهيثم العصري العبدي البصري مؤذن الجامع بالبصرة وشيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وأخرجه مسلم (١): نا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا محمد بن بكر، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلَّا حلّ، قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله ﷿ ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)، قلت: فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله؛ كان يأخذ ذلك من أمر النبي ﵇ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع".

قوله: "إلّا حلَّ" أي صار حلالاً.

قوله: "بعد المعرف" يريد بعد الوقوف بعرفة، وهو التعريف أيضًا، والمعرف في الأصل موضع التعريف، ويكون بمعنى المفعول.

قلت: هو بضم الميم وفتح العين والراء، وهو موضع الوقوف بعرفة، والتعريف الوقوف بها.

قوله: "وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي ﵇" إلى آخره. أراد به نسخ الحج في العمرة، وهذا لا يجوز عند جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم.

قال ابن عبد البرِّ: ما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلَّا ابن عباس، وتابعه أحمد وداود وسائر الفقهاء، وكلهم قالوا على أن فسخ الحج في العمرة خص به أصحاب النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 413 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.