Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 427

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة بزيادة ونقصان.

قوله: "صبيحة رابعة" أي ليلة رابعة من ذي الحجة.

قوله: "فأمرنا أن نحل" أراد به فسخ الحج في العمرة.

قوله: "الحلَّ كله" بالنصب، أي حلوا الحل كله.

الخامس: عن محمد بن حميد الرعيني، عن علي بن معبد بن شداد، عن موسى بن أعين الحراني الجزري، روى له الجماعة سوى الترمذي، عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وثقه يحيى وأبو زرعة والعجلي.

وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) وأبو داود (٧) بزيادة ونقصان.

قوله: "فقال أناسٌ ... إلى آخره" يدل على أن الصحابة الذين حجوا مع رسول الله ﵇ كانوا على ثلاثة أحوال: صنف منهم كانوا مهلين بالحج، وصنف كانوا مهلين بالتمتع، وصنف كانوا مهلين كإهلال النبي ﵇ وكان أهلالهم مبهمًا، فأمر النبي ﵇ لمن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج في العمرة ولهذا أمرهم بالإِحلال، وأما الذين ساقوا الهدي فلم يحلوا إلَّا يوم النحر.

وبهذا الحديث استدل من يرى جواز الإِحرام المبهم، وهو الذي يعلقه بإِحرام شخص، وقد ذكرناه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 427 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.