Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 430

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) أيضًا بأسانيد وألفاظ مختلفة.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﵇ وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج، فقال رسول الله ﵇: من شاء أن يجعلها عمرة، إلَّا من كان معه الهدي".

ش: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٥): ثنا روح وعفان، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد -قال عفان: أنا حميد- عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر أنه قال: "قدم رسول الله ﵇ وأصحابه مكة ملبين -وقال عفان: مهلين- بالحج، فقال رسول الله ﵇: فمن شاء أن يجعلها عمرة، إلَّا من كان معه الهدي".

قوله: "ملبين" حال من الضمير الذي في "قدموا".

قوله: "من شاء أن يجعلها عمرة" جوابه محذوف، والتقدير: من شاء منكم أن يجعل حجته عمرة فليجعل إلَّا من كان معه الهدي فليس له ذلك؛ لأنه لا يحل إلَّا يوم النحر.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسدٌ، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: "خرجنا ولا نرى إلَّا أنه الحج، فلما قدم رسول الله ﵇ مكة طاف ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف ومن معه من نسائه وأصحابه، فحل منهم من لم يكن معه الهدي".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 430 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.