Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 436

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

فسخ الحج في العمرة، ولا يجوز لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلَّا بأن يتمها، وتمامها بطواف الزيارة يوم النحر، ولا يحل منها لا بطواف ولا بغيره قبل يوم النحر لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ (١)، يعني لمن دخل فيه، وفسخه في عمرة يكون غير الإِتمام المأمور به.

ص: وقالوا: أما ما ذكرتموه من قول الله ﷿ ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) فهذا في البُدْن ليس في الحاج، ومعنى البيت العتيق ها هنا الحرم كله كما قال في الآية الأخرى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١) فالحرم هو محل الهدي لأنه ينحر فيه، فأما بنو آدم فإنما محلهم في حجهم يوم النحر.

ش: أي قال هؤلاء الآخرون في الجواب عما استدل به القوم المذكورون، وكانوا قد استدلوا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) وهو المذكور في حديث ابن عباس المذكور في أول الباب، وتقرير الجواب عن هذا: أن هذا في البدن ليس في الحاج، وأن المراد بالبيت العتيق ها هنا هو الحرم كله، فُسِّرت ذلك الآيةُ الأخرى، وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١) فالحرم هو محل الهدي لأنه ينحر فيه، فأما بنو آدم فإنما محلهم في حجهم يوم النحر.

وقال أبو بكر الجصاص: والمراد بالبيت ها هنا الحرم كله، فعبر عنه بذكر البيت إذْ كانت حرمة الحرم كله متعلقة بالبيت، وهو كقوله تعالى، في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٣) ولا خلاف أن المراد الحرم كله، وقد روى أسامة بن زيد (٤)، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﵇: "عرفة كلها موقف، ومنى كلها منحر" وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وقال أيضًا: كان ابن عباس يحتج في

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 436 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.