Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 439

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

وأخرجه أبو داود (١): ثنا النفيلي، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصّةً أم لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، وصالح بن عبد الرحمن، كلاهما عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ... إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا أبو مصعب، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ... إلى آخره.

ص: حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا عيسى ابن يونس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن المرقع بن صيفي، عن أبي ذر قال: "إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي ﵇".

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع الأسيدي، عن أبي ذر الغفاري أنه قال: "كان مما أمرنا به رسول الله ﵇ حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرةً ونحلّ من كل شيء، أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله ﵇ دون الناس".

حدثنا فهدٌ، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا حفص -هو ابن غياث- عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني المرقع الأسيدي، قال: قال أبو ذر: "لا والذي لا إله إلا غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلَّا الركب الذين كانوا مع رسول الله ﵇".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا المرقع، عن أبي ذر قال: "ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 439 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.