Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 447

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: ثنا محمد ابن جعفر، عن كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي ﵇ مثله.

ش: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة، أبو يعقوب الفروي المدني، شيخ البخاري وأبي داود، ووهَّاه أبو داود جدًّا.

ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني روى له الجماعة.

وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، قد مرَّ ذكره الآن.

وبكر بن عبد الله المزني، ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين.

وعبد الله بن هلال المزني الصحابي عداده في أهل المدينة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): نا يحيى بن أيوب العلاف، ثنا سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر، نا كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن المزني، عن عبد الله بن هلال المزني صاحب النبي ﵇ قال: "ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة".

ص: فقد بين رسول الله ﵇ فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصًّا لهم، ليس لأحد من الناس بعدهم، وخلطنا بما روي عن النبي ﵇ في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه؛ لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما [قالوه] (٢) من جهة ما وقِّفوا عليه، فهم فيما قالوا من ذلك كمن أضاف إلى النبي ﵇، فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج من الحج لا يكون بالطواف بالبيت.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 447 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.