Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 451

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

ش: أي قد روي عن أم المؤمنين عائشة ﵂ في ما ذكرنا من المعنى في حديث بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك بن أنس ... إلى آخره.

وذكره بعين هذا الإِسناد في باب: ما كان النبي ﵇ محرمًا في حجة الوداع، وقد ذكرنا هناك أن الجماعة غير الترمذي أخرجوه، فالبخاري (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأبو داود (٣): عن القعنبي، عن مالك.

والنسائي (٤): عن محمد بن مسلمة، عن مالك.

وابن ماجه (٥): عن أبي مصعب، عن مالك.

قوله: "فقد يجوز أن يكون ذلك عندها" أي عند عائشة "كما كان عند عبد الله بن عمر ﵄" يعني كما أن في حديث ابن عمر لم يحلوا إلاَّ يوم النحر، مع كون الإِحلال جائزًا لهم بتخيير النبي ﵇ إياهم في ذلك، فكذلك يجوز أن يكون معنى حديث عائشة كذلك على معنى أنهم لم يحلوا إلاَّ يوم النحر مع كون الإِحلال جائزًا لهم، والله أعلم.

ص: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها، وله أن يحلق ويحل، هذا إذا لم يكن ساق هديًا، ورأيناه

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 451 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.