Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الرجل الذي يجامع ولا ينزل

قوله: "فكان من الحجة" ... إلى آخره، جواب عن الاعتراض المذكور، ملخصه: أن آثاركم على قسمين:

أحدهما: المذكور فيه: "الماء من الماء" فهذا ابن عباس ﵄ قد روي عنه أن مراد رسول الله ﵇ من هذا هو أن يكون في الاحتلام، فهذا القول منه يُضادّ قولهم فلا تبقى لهم حجة.

والآخر: ما بُيِّن فيه الأمر، وأنه لا يجب الغسل في ذلك إلا بالإنزال، فهذا أيضًا يخالفه ما روي عن النبي ﵇ من قوله: "إذا قعد بين شعبها الأربع، وجهدها؛ فقد وجب الغسل". فلا تبقى لهم حجة، فالقسم الأول ليس فيه النسخ، والثاني فيه النسخ، ومنهم من أثبت النسخ في القسمين جميعًا.

ثم إسناد الحديث الأول جيّد حسن؛ لأن رجاله ثقات.

وأبو غسّان اسمه مالك بن إسماعيل الكوفي، شيخ البخاري.

وداود هو ابن أبي عوف أبو الجحّاف، وثقه ابن معين.

وأخرجه الترمذي (١): عن علي بن حجر، عن شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما الماء من الماء في الاحتلام".

وإسناد الحديث الثاني صحيح، وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ.

وأخرجه النسائي (٢): عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، عن أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ... إلى آخره نحوه سواء.

وأخرجه البخاري (٣): عن معاذ بن فضالة، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 490 (SanadKitab #13667, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.