Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 81

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: التلبية متى يقطعها الحاج؟

ظاهر الحديث: "أن رسول الله ﵇ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" ولم يقل: حتى رمى بعضها.

قلت: روى البيهقي (١): من حديث شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله: "رمقت النبي ﵇ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة".

فإن قيل: أخرج ابن خزيمة في "صحيحه" (٢): عن الفضل بن عباس قال: "أفضت مع رسول الله ﵇ من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة".

قلت: قال البيهقي: هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضل، وإن كان ابن خزيمة قد اختارها، وقال الذهبي: فيه نكارة.

وقوله: "يكبر مع كل حصاة" يدل على أنه قطع التلبية مع أول حصاة، وهذا ظاهر لا يخفى.

فإن قيل: هذا حكم الحاج، فما حكم المعتمر؟.

قلت: قال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وقال قوم: لا يقطعها حتى يري بيوت مكة، وقال قوم: حتى يدخل بيوت مكة، وقال أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر، فإذا استلمه قطعها.

وقال الليث: إذا بلغ إلى الكعبة قطعها.

وقال الشافعي: لا يقطعها حتى يفتتح الطواف.

وقال مالك: إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم، وإن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة، أو إذا دخل المسجد، واستدل أبو حنيفة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 81 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.