Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 92

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: التلبية متى يقطعها الحاج؟

ص: فإن قال قائل: فقد روي عن أصحاب رسول الله ﵇ خلاف ما صححتم عليه هذه الآثار، وذكر ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا موسى بن يعقوب، عن مصعب بن ثابت، عن عمه عامر بن [عبد] (١) الله بن الزبير، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب ﵃ كان يهلل يوم عرفة حتى يروح".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂: "أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف".

ش: اعترض هذا القائل على أهل المقالة الثانية بأثرين:

أحدهما: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن موسى بن يعقوب بن عبد الله الزمعي المدني وثقه يحيى وضعفه ابن المديني وعن أبي داود: صالح. روى له الأربعة.

عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، فيه مقال، فعن أحمد: ضعيف الحديث. وعن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط.

عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام روى له الجماعة.

والآخر: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه" (٢).

قوله: "كان يهل يوم عرفة حتى يروح" أراد أنه كان يهل بالتلبية إلى أن يروح إلى الموقف، ويقال: حتى يروح إلى المصلى ليجمع بين الظهر والعصر،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 92 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.