Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 119

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر

ص: باب: المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر

ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة التي ترى الحيض بعد طوافها للزيارة قبل طوافها للصدر وهو طواف الوداع "والصَّدَر" بفتح الصاد والدال: الرجوع يقال: صدر يصدر صدورًا وصدرًا.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن يعلى ابن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج، عن الحارث بن أوس الثقفي، قال: "سألت عمر بن الخطاب ﵁ عن امرأة حاضت قبل أن تطوف، قال: تجعل آخر عهدها الطواف، قال: هكذا حدثني رسول الله ﵇ حين سألته، فقال لي عمر ﵁: أَرِبْتَ عن يديك؟! سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ﵇ كيما أخالفه؟ ".

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبو عوانة ... فذكر بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال: "سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض".

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: عن ابن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن يعلى بن عطاء العامري، وثقه النسائي وغيره، وروى له الجماعة البخاري في غير الصحيح.

عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج الجرشي الحمصي روى له الجماعة غير البخاري، عن الحارث بن أوس الثقفي الصحابي، ويقال: الحارث بن عبد الله بن أوس على ما يأتي في الطريق الثاني هكذا.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عمر بن عوف، قال: أنا أبو عوانة، عن يعلى بن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 119 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.