Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 139

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: من قدم من حجه نسكا قبل نسك

ش: أي ففي حديث علي ﵁ المذكور: أن رسول الله ﵇، بيانه أن هذا له احتمالان: أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ﵇ أباح ذلك توسعة وترفيها في حقه، فيكون للحاج أن يقدم ما شاء من الإِفاضة والحلق، فإن شاء أفاض ثم حلق، وإن شاء حلق ثم أفاض، وكذلك التخيير بين الذبح والرمي.

والآخر: يحتمل أن يكون قوله ﵇: "إلا حرج" معناه: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا؛ لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به، لا على القصد منكم خلاف السنة وكانت السنة خلاف هذا، وقد دلت على هذين الاحتمالين أحاديث كثيرة، على كل واحد منهما أحاديث مصرحة في هذا الباب على ما تقف عليه إن شاء الله، فلما احتمل الكلام هذين الاحتمالين نظريًّا، فوجدنا الحكم على الاحتمال الثاني وهو أنه ﵇ أسقط عنهم الحرج وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم، لا أنه أباح لهم ذلك حتى إن لهم أن يفعلوا ذلك في العمد، والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال: "سئل رسول الله ﵇ وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي، قال: لا حرج، وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال: لا حرج، ثم قال: عباد الله، وضع الله ﷿ الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم".

فدل ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إنما كان لجهلهم بأمر المناسك لا لغير ذلك، وذلك لأن السائلين عن ذلك كانوا ناسًا أعرابًا لا علم لهم بالمناسك، فأجابهم رسول الله ﵇ بقوله: "لا حرج" يعني فيما فعلتم بالجهل، لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال: "من قدم شيئًا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دمًا" فثبت بذلك أن الذي رفع عنهم من الحرج كان لأجل جهلهم بأمور المناسك، وأنهم أمروا بعد ذلك بتعلم المناسك كما في حديث أبي سعيد، وأنه لا يباح بعد ذلك تقديم نسك يقتضي التأخير على نسك

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 139 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.