Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 206

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: حكم المحصر بالحج

ص: باب: حكم المحصر بالحج

ش: أي هذا باب في بيان حكم المحصر بالحج، والمحصَر بفتح الصاد، من أحصره المرض أو السلطان أو العدو إذا منعه عن مقصده، والإِحصار: المنع والحبس، وحصره: إذا حبسه فهو محصور، وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن الإِحصار بالمرض والحمر بالعدو، ومنه: "فلما حصر رسول الله ﵇". وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ (١) وأصل الإِحصار: المنع، والحصور: الممنوع من النساء إما علة أو طبعًا بمعنى محصور.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا الحجاج الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري، قال: سمعت النبي ﵇ يقول: "من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة ﵃ فقالا صدق".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الحجاج الصواف ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأبي هريرة.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى [بن] (٢) صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، أنه قال: سألت الحجاج بن عمرو عمن حُبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله ﵇ ... فذكر مثله "فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة، فقالا: صدق".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 206 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.