Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 215

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: حكم المحصر بالحج

ثنا أبو خالد الأحمر (١)، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: سألني عن ذلك سعيد ابن جبير فأخبرته فقال بيده هكذا أو عقد ثلاثين هكذا قال ابن عباس".

قوله: "وقد روى عن النبي ﵇" الواو فيه للحال، وإنما قال: روى يعني ابن عباس، عن النبي ﵇ باعتبار أنه صار راويًا للحديث المذكور بتصديقه الحجاج بن عمرو كما ذكرنا.

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن غير ابن عباس من أصحاب رسول الله ﵇:

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: "لدغ صاحب لنا بذات التنانير وهو محرم بعمرة فشق [ذلك] (٢) علينا، فلقينا عبد الله بن مسعود، فذكرنا له أمره، فقال: يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدًا فإذا نحر عنه حل".

حدثنا فهد، قال: ثنا عليّ، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: "ثم عليه عمرة بعد ذلك".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "أهل رجل من النخع بعمرة يقال له: عمير بن سعيد، فلدغ فينا، فبينا هو صريع في الطريق إذا طلع عليهم ركب فيهم ابن مسعود ﵁ فسألوه، فقال: ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 215 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.