Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 219

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: حكم المحصر بالحج

وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: يكون الإِحصار بكل حابس، أي بكل شيء يحبس المحرم من مرض، أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقه ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر أيضًا، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ﵃.

وقال الجصاص في "كتاب الأحكام": وقد اختلف السلف في حكم المحصر على ثلاثة أنحاء:

روي عن ابن عباس وابن مسعود: العدو و [المرض] (١) سواء، يبعث [بدم] (٢) ويحل به إذا نحر في الحرم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر الثوري.

والثاني: قول ابن عمر: أن المريض لا يحل ولا يكون محصرًا إلا بالعدو، وهو قول مالك والليث والشافعي.

والثالث: قول ابن الزبير وعروة بن الزبير: أن [المرض] (١) والعدو سواء؛ لا يحل إلاَّ بالطواف، ولا نعلم لها موافقًا من فقهاء الأمصار.

ص: وقال آخرون: لا يكون الإحصار الذي وصفنا حكمه ما وصفنا إلاَّ بالعدو خاصة، ولا يكون بالأمراض، وهو قول ابن عمر:

حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح، قال: ثنا الفريابي، قال: سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يكون الإِحصار إلا من عدو".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه قال: "من حبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".

ش: أي قال جماعة آخرون، وأراد بهم: الليث بن سعد ومالكًا والشافعي وأحمد

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 219 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.