Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 270

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام

حدثنا بحر -هو ابن نصر- عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي ﵇ ... نحوه.

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن خزيمة، عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المدني، عن أبي شريح الكعبي الخزاعي العدوي الصحابي، قيل: اسمه خويلد بن عمرو وقيل: عبد الرحمن بن عمرو وقيل: هانئ بن عمرو، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، والمشهور: خويلد بن عمرو.

وأخرجه الطبراني (١): نا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثني أبي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح، أن النبي ﵇ قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا وأن يعضد بها شجرًا، فإن ارتخص بها أحد فقال: أحلت للنبي ﵇ فإن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها لأحد غيري، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس".

وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥).

فإن قيل: قوله ﵇: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس" يعارضه قوله الآخر: "إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 270 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.