Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 277

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام

أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يخبط شوكها ولا يعضد شجراؤها ولا تلتقط ساقطتها إلاَّ منشد".

وأخرجه أيضًا (١): عن زهير، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

قوله: "بقتيل كان لهم" أي بسبب قتيل كان لهم، أو بمقابلة قتيل كان لهم. قوله: "شجراؤها" قال صاحب "المطالع": شجراؤها كذا في حديث إسحاق بن منصور، وعند "الطبري" شجرها كسائر الأحاديث، والشجراء: جمع شجرة، والشجراء: الأرض الكثيرة الشجر، والشجر كل نبات يقوم على ساق ويبقي إلى المصيف حتى أغصان تورق.

الرابع: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن حرب بن شداد اليشكري البصري العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا حرب بن شداد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "لما فتح الله ﷿ على رسول الله ﵇ مكة قام رسول الله ﵇ فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها, ولا ينفر صيدها, ولا تحل لقطتها إلاَّ لمنشد".

ص: فأخبر رسول الله ﵇ في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله ولا تحل لأحد بعده، وأنها إنما أحلت له ساعة من نهار، ثم عادت حرامًا كما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك أن النبي ﵇ كان دخلها وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعدُ حرام، فلا يدخلها أحد إلاَّ بإحرام.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 277 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.