Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 294

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي

المحرم حتى قلد هديه، وبعث به وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه، ومما يؤيد وهنه وضعفه أن مالكًا روى عن عمارة بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: "لا بأس بالإِطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة". فترك سعيد [لاستعماله] (١) هذا الحديث وهو روايه دليل على أنه عنده غير ثابت [أو] (٢) منسوخ، وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحًا، ومذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص الشارب في عشر ذي الحجة، وقال الليث بن سعد وذكر له حديث أم سلمة، فقال: قد روي هذا الحديث والناس على خلافه، قال الأثرم: وبحديث أم سلمة، قال أحمد بن حنبل ﵀.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن صالح، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): نا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من قلد فقد أحرم".

الثاني: عن ابن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤): نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك [عما] (٥) يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 294 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.