Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

ش: إسناده صحيح، والمُقدَّمي هو محمَّد بن أبي بكر بن عطاء بن مقَدَّم- بفتح الدال.

وأخرجه الترمذي (١): ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، (أتوضأ) (٢) من الدهن، (أتوضأ) (٣) من الحميم؟! قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله ﵇ فلا تضرب له مثلا".

قوله: "وقد سخن" جملة فعلية وقعت حالا في الموضعين.

قوله: "فلا تضرب له الأمثال" أي لا تصف له الأمثال، يقال: ضرب مثلا. أي وَصَفَ وَبَيَّنَ.

إنما قال له هكذا لأنه فهم منه الإنكار عليه.

"والحَميم" بفتح الحاء: الماء الحار.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر.

قال: ثنا الحارث بن يعقوب، أن عراك بن مالك أخبره، قال: سمعت أبا هريرة يَقولُ: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "توضؤوا مما مسّت النار".

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه السّراج في "مسنده": ثنا الحسن بن عبد العزيز الجَرويُّ، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا بكر بن مضر ... إلى آخره نحوه سواء.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 11 (SanadKitab #13667, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.