ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أُميَّة بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع: "أن النبي ﵇ أتاهم فأذن لهم في المتعة".
ش: إسناده صحيح وأمية بن بسطام بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري شيخ البخاري ومسلم، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵃ روى له الجماعة.
وأخرجه مسلم (١): حدثني أُميَّة بن بسطام العيشي، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله: "أن رسول الله ﵇ أتانا فأذن لنا في المتعة".
وأخرجه البخاري (٢) أيضًا.
ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أيامًا معلومة بشيء [معلوم] (٣) فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها, ولا يتوارثان بذلك في قولهم.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وسائر فقهاء مكة، فإنهم قالوا: لا بأس بالمتعة. وصورتها ما ذكره الطحاوي، وهو مذهب الشيعة، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط، وقال ابن حزم: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله ﵇ جماعة من السلف منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أُميَّة بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ﵇ ومدة أبي بكر وعمر ﵄ إلى قريب