قوله: "ثم نهى عنها" بفتح النون وهو المحفوظ، ويقال: بضم النون وكسر الهاء، ويراد بالناهي على هذا عمر بن الخطاب ﵁.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح، عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن عكرمة بن عمار، عن سعيد المقبري ... إلى آخره.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث مؤمل بن إسماعيل .... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "فقال رسول الله ﵇: حرم -أو هدم- المتعة بالنكاح والطلاق والعدة والميراث".
قوله: "ثنية الوداع" الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه.
ص: ثم قد روي عن أصحاب رسول الله ﵇ النهي عنها:
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "ما كانت المتعة إلاَّ رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر بن الخطاب ﵁ ما زنى إلاَّ شقي قال عطاء: كأني أسمعها من ابن عباس إلاَّ شقي".
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي ذر قال: "إنما كانت متعة النساء لنا خاصة".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر: "أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ﵁".