Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 359

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: نكاح المتعة

قال: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله ﵇ ومع أبي بكر ﵁ فلما ولي عمر ﵁ خطب الناس فقال: إن رسول الله ﵇ هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ﵇، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما:

إحداهما: متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلاَّ غيبته في الحجارة.

والأخرى: متعة الحج، افْصِلُوا حجكم عن عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم".

قال البيهقي: لا شك في كون المتعة على عهد رسول الله ﵇، لكنا وجدناه نهى عنها عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن بعد، فكان نهي عمر ﵁ عن نكاح المتعة موافقًا لسُنَّة رسول الله ﵇ فأخذنا به، ولم نجده ﵇ نهى عن متعة الحج في رواية تصح عنه، ووجدنا في قول عمر ﵁ ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه لا على التحريم.

وقد حدثنا (١) عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو خالد الأموي، ثنا منصور بن دينار، ثنا عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، عن عمر ﵁: "أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال [رجال] (٢) ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله ﵇ عنها؟! [ألا وإني] (٢) لا أوتى بأحد نكحها إلَّا رجمته".

فإن صح هذا فهو يبين أن عمر ﵁ إنما نهى عنها لنهي النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 359 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.